السيد الخوئي

308

كتاب الصلاة

( الرابعة ) : أن يكون عازما على العود إليه من حيث إنه محل إقامته ( 1 ) بأن لا يكون حين الخروج معرضا عنه بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود إليه ثم إنشاء السفر منه ولو بعد يومين أو يوم بل أو أقل ، والأقوى في هذه الصورة البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة ما لم ينشئ سفرا ، وإن كان الأحوط الجمع في الجميع خصوصا في الإياب ومحل الإقامة . ( الخامسة ) : أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة لكن مع التردد في الإقامة بعد العود وعدمها ( 2 ) ، وحكمه