السيد الخوئي
301
كتاب الصلاة
( مسألة 24 ) : إذا تحققت الإقامة وتمت العشرة أولا ( 1 ) وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفقة فللمسألة صور : الأولى : أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة واستيناف إقامة عشرة أخرى ، وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة الأولى ( 2 ) وكذا إذا كان عازما على الإقامة في غير محل الإقامة الأولى مع عدم كون ما بينهما مسافة .