السيد الخوئي

277

كتاب الصلاة

( مسألة 10 ) : إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول ( 1 ) لا يكفي ، بل وكذا لو كان مظنون الحصول فإنه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها ، نعم لو كان عازما على البقاء لكن احتمل حدوث المانع لا يضر .