السيد الخوئي
266
كتاب الصلاة
الإقامة ( 1 ) ، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام لم ينقطع حكم السفر كأن عزم على الإقامة في النجف والكوفة أو في الكاظمين وبغداد ، أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية من غير عزم على الإقامة في واحدة منها عشرة أيام ، ولا يضر بوحدة المحل فصل مثل الشط بعد كون
--> ( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 12 .