السيد الخوئي
256
كتاب الصلاة
قاصدا لارتكاب حرام ، أو كان منهيا عنه من أحد والديه أو نحو ذلك . ( مسألة 6 ) : إذا تردد بعد العزم على التوطن أبدا ( 1 ) فإن كان قبل إن يصدق عليه الوطن عرفا بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق فلا اشكال في زوال الحكم وإن لم يتحقق الخروج والاعراض ، بل وكذا إن كان بعد الصدق في الوطن المستجد ، وأما في الوطن الأصلي إذا تردد في البقاء فيه وعدمه ففي زوال حكمه قبل الخروج والاعراض اشكال لاحتمال صدق الوطنية ما لم يعزم على العدم فالأحوط الجمع بين الحكمين .