السيد الخوئي
220
كتاب الصلاة
( مسألة 66 ) : إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب ( 1 )
السيد الخوئي
220
كتاب الصلاة
( مسألة 66 ) : إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب ( 1 )