السيد الخوئي

210

كتاب الصلاة

إلى التحديد بحسب البعد المكاني بحيث يكون عدم الرؤية مستندا إليه لا إلى الموانع الأخر من الانخفاض أو الارتفاع ، أو وجود حائل مانع عن الرؤية الفعلية من غيم أو جبل ونحو ذلك . وبعبارة أخرى لا يحتمل أن يكون التواري بنفسه موضوعا للحكم ، بل المراد وصول المسافر في بعده حدا من أجله يتوارى عن البيوت - ويتحقق في مقدار ثمن الفرسخ تقريبا - فلا عبرة بالرؤية الفعلية أو عدمها الناشئة من الجهات الأخر . ( 1 ) : - إذ العبرة - كما ظهر مما سبق - بالبعد المكاني فلا بد إذا من التقدير . ( 2 ) : - فإن الاعتبار بالتواري عن البيوت أو أهلها وهو حاصل في بيوت الأعراب . ( 3 ) : - فلا يعتبر عدم تمييز الأذان عن غيره فضلا عن خفاء مطلق الصوت ، فإن المحتملات في السماع ثلاثة :