السيد الخوئي
208
كتاب الصلاة
من وطنه أو محل إقامته ( 1 ) وإن كان الأحوط تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى قبله بعد الوصول إلى الحد . ( مسألة 58 ) : المناط في خفاء الجدران البيوت ( 2 ) لا خفاء الأعلام والقباب والمنارات بل ولا خفاء سور البلد إذا كان له سور ، ويكفي خفاء صورها وأشكالها وإن لم يخف أشباحها .