السيد الخوئي
194
كتاب الصلاة
اجتماعهما مطلقا ، فلو تحقق أحدهما دون الآخر إما يجمع بين القصر والتمام ، وإما يؤخر الصلاة إلى أن يتحقق الآخر ،
--> ( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب صلاة المسافر ح 9 . ( 2 ) الوسائل : باب 7 من أبواب صلاة المسافر ح 5 . ( 3 ) الوسائل : باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 .