السيد الخوئي

186

كتاب الصلاة

( مسألة 50 ) : إذا لم يكن شغله وعمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة لا يلحقه حكم وجوب التمام ( 1 ) سواء كان كل سفرة بعد سابقها اتفاقيا ، أو كان من الأول قاصدا لأسفار عديدة ، فلو كان له طعام أو شئ آخر في بعض مزارعه أو بعض القرى وأراد أن يجلبه إلى البلد ، فسافر ثلاث مرات أو أزيد بدوابه أو بدواب الغير لا يجب عليه التمام ، وكذا إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان فاحتاج إلى أسفار متعددة في حمل أثقاله وأحماله . ( مسألة 51 ) : لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات