السيد الخوئي
172
كتاب الصلاة
( مسألة 48 ) : من كان التردد إلى ما دون المسافة عملا له كالحطاب ونحوه قصر إذا سافر ولو للاحتطاب إلا إذا كان يصدق عليه المسافر عرفا وإن لم يكن بحد المسافة الشرعية ، فإنه يمكن أن يقال بوجوب التمام عليه إذا سافر ( 1 ) بحد المسافة خصوصا فيما هو شغله من الاحتطاب مثلا . ( مسألة 49 ) : يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام