السيد الخوئي
166
كتاب الصلاة
مكان آخر ، فلا يعتبر تحقق الكثرة بتعدد السفر ثلاث مرات أو مرتين ، فمع الصدق في أثناء السفر الواحد أيضا يلحق الحكم وهو وجوب الاتمام ، نعم إذا لم يتحقق الصدق إلا بالتعدد يعتبر ذلك .
السيد الخوئي
166
كتاب الصلاة
مكان آخر ، فلا يعتبر تحقق الكثرة بتعدد السفر ثلاث مرات أو مرتين ، فمع الصدق في أثناء السفر الواحد أيضا يلحق الحكم وهو وجوب الاتمام ، نعم إذا لم يتحقق الصدق إلا بالتعدد يعتبر ذلك .