السيد الخوئي

15

كتاب الصلاة

في صورة كون الذهاب أقل من أربعة مع كون المجموع ثمانية الجمع ، والأقوى عدم اعتبار كون الذهاب والإياب في يوم واحد أو ليلة واحدة ( 1 ) ، أو في الملفق منهما مع اتصال إيابه بذهابه ، وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء ، بل إذا كان من قصده الذهاب والإياب ولو بعد تسعة أيام يجب عليه القصر ، فالثمانية الملفقة كالممتدة في ايجاب القصر إلا إذا كان قاصدا للإقامة عشرة أيام في المقصد أو غيره ، أو حصل أحد القواطع الأخر ، فكما أنه إذا بات في أثناء الممتدة ليلة أو ليالي لا يضر في سفره فكذا في الملفقة فيقصر ويفطر ،