السيد الخوئي

149

كتاب الصلاة

الأول ( 1 ) ، فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار من المسافة لكون الغاية في ذلك المقدار ملفقة من الطاعة والمعصية ، والأحوط الجمع خصوصا إذا لم يكن الباقي مسافة .