السيد الخوئي
145
كتاب الصلاة
( مسألة 40 ) : إذا كان سفره مباحا لكن يقصد الغاية المحرمة في حواشي الجادة فيخرج عنها لمحرم ويرجع إلى الجادة ( 1 ) فإن كان السفر لهذا الغرض كان محرما موجبا للتمام ، وإن لم يكن كذلك وإنما يعرض له قصد ذلك في الأثناء فما دام خارجا عن الجادة يتم وما دام عليها يقصر ، كما أنه إذا كان السفر