السيد الخوئي
141
كتاب الصلاة
( مسألة 38 ) : السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام ولا يوجب التمام ( 1 ) . ( مسألة 39 ) : إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوما معينا وجب عليه الإقامة ، ولو سافر وجب عليه القصر على
السيد الخوئي
141
كتاب الصلاة
( مسألة 38 ) : السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام ولا يوجب التمام ( 1 ) . ( مسألة 39 ) : إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوما معينا وجب عليه الإقامة ، ولو سافر وجب عليه القصر على