السيد الخوئي

141

كتاب الصلاة

( مسألة 38 ) : السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام ولا يوجب التمام ( 1 ) . ( مسألة 39 ) : إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوما معينا وجب عليه الإقامة ، ولو سافر وجب عليه القصر على