السيد الخوئي

112

كتاب الصلاة

بأن كان مختارا وكانت تبعيته إعانة للجائر في جوره وجب عليه التمام وإن كان سفر الجائر طاعة ، فإن التابع حينئذ يتم مع أن المتبوع يقصر . ( مسألة 30 ) : التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالا لأمره ( 1 ) فإن عد سفره إعانة للظالم في ظلمه كان حراما ووجب عليه التمام ، وإن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحا ، والأحوط الجمع وأما إذا لم يعد إعانة على الظلم فالواجب عليه القصر .