السيد الخوئي
96
كتاب الطهارة
( مسألة 12 ) لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي ( 1 ) فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس . وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي .
--> ( * 1 ) المروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .