السيد الخوئي
546
كتاب الطهارة
( مسألة 10 ) ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة ( 1 ) على الأقوى وإن كان الأحوط غسل الملاقي ، خصوصا في ميتة الانسان قبل الغسل .
السيد الخوئي
546
كتاب الطهارة
( مسألة 10 ) ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة ( 1 ) على الأقوى وإن كان الأحوط غسل الملاقي ، خصوصا في ميتة الانسان قبل الغسل .