السيد الخوئي

540

كتاب الطهارة

( مسألة 8 ) جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ( 1 ) .

--> ( * 1 ) ذهبت الحنفية إلى أن الدباغ يطهر جلود الميتة إذا كانت تحتمل الدبغ ووافقتهم الشافعية على ذلك إلا أنهم خصوا الدبغ المطهر بما له خرافة ولذع في اللسان وأيضا نسب القول بمطهرية الدبغ إلى المحققين من المالكية كما في المجلد الأول من الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 26 - 27 .