السيد الخوئي
536
كتاب الطهارة
مسألة 6 ) ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة ( 1 ) وإن لم يعلم تذكيته .
السيد الخوئي
536
كتاب الطهارة
مسألة 6 ) ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة ( 1 ) وإن لم يعلم تذكيته .