السيد الخوئي
524
كتاب الطهارة
وكذا في مسكها ( 1 ) . نعم إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها ( 2 ) ولو لم يعلم أنها مبانة من الحي أو الميت .
السيد الخوئي
524
كتاب الطهارة
وكذا في مسكها ( 1 ) . نعم إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها ( 2 ) ولو لم يعلم أنها مبانة من الحي أو الميت .