السيد الخوئي

397

كتاب الطهارة

( مسألة 15 ) غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب ( 1 ) الاجتناب عنها . فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر ( 2 ) إلا مع العلم بنجاسته سابقا ، والمشكوك

--> ( * 1 ) المروية في الباب 37 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) كما في رواية حماد بن عثمان المروية في الباب 1 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .