السيد الخوئي
386
كتاب الطهارة
( مسألة 7 ) إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غير غسالة ساير النجاسات يحكم عليه بالطهارة ( 1 ) وإن كان الأحوط الاجتناب .
السيد الخوئي
386
كتاب الطهارة
( مسألة 7 ) إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غير غسالة ساير النجاسات يحكم عليه بالطهارة ( 1 ) وإن كان الأحوط الاجتناب .