السيد الخوئي

310

كتاب الطهارة

( مسألة 2 ) الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال ( 1 ) بكر طاهر ، أو بالجاري ، أو النابع غير الجاري ، وإن لم يحصل الامتزاج على الأقوى ، وكذا بنزول المطر . ( مسألة 3 ) لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير ، فيطهر بمجرده ، وإن كان الكر المطهر مثلا أعلى ( 2 ) والنجس أسفل . وعلى هذا فإذا ألقي الكر لا يلزم نزول جميعه ، فلو اتصل ثم انقطع كفى . نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل ، والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني ( 3 ) بهذا الاتصال .