السيد الخوئي
146
كتاب الطهارة
المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة ( 1 ) وإن كان قليلا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير ، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة .
السيد الخوئي
146
كتاب الطهارة
المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة ( 1 ) وإن كان قليلا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير ، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة .