السيد الخوئي
8
كتاب الصلاة
فلو شك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا بنى على أنه صلى أربعا وأما لو شك بين الاثنتين والخمس والثلاث والخمس بطلت لأنها إما ناقصة ركعة أو زائدة نعم لو شك في المغرب بين الثلاث والخمس أو في الصبح بين الاثنتين والخمس يبنى على الثلاث في الأولى والاثنتين في الثانية ، ولو شك بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث ولا تسقط عنه صلاة الاحتياط لأنه بعد في الأثناء حيث إن السلام وقع في غير محله فلا يتوهم أنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط لأنه مقتضى عدم الاعتبار بالشك بعد السلام .