السيد الخوئي
76
كتاب الصلاة
ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته ( 1 ) فإنها لا توجب البطلان على الأقوى وعلى هذا فلو نسي فعلا من أفعالها تداركه وإن دخل في ركن بعده سواء كان المنسي ركنا أو غيره
السيد الخوئي
76
كتاب الصلاة
ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته ( 1 ) فإنها لا توجب البطلان على الأقوى وعلى هذا فلو نسي فعلا من أفعالها تداركه وإن دخل في ركن بعده سواء كان المنسي ركنا أو غيره