السيد الخوئي

76

كتاب الصلاة

ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته ( 1 ) فإنها لا توجب البطلان على الأقوى وعلى هذا فلو نسي فعلا من أفعالها تداركه وإن دخل في ركن بعده سواء كان المنسي ركنا أو غيره