السيد الخوئي

74

كتاب الصلاة

وأما الشك في أفعال النافلة فحكمه حكم الشك في أفعال الفريضة فإن كان في المحل أتى به وإن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت ( 1 ) ،