السيد الخوئي
60
كتاب الصلاة
وإذا اختلف شك الإمام مع المأمومين وكان المأمومون أيضا مختلفين في الشك لكن كان بين شك الإمام وبعض المأمومين قدر مشترك ( 1 ) يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ثم رجوع البعض الآخر إلى الإمام لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة إلا إذا حصل الظن مع رجوع أحدهما إلى الآخر .