السيد الخوئي

51

كتاب الصلاة

( مسألة 8 ) : إذا كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين بأن يكون بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا ( 1 ) رجع الإمام إلى المتيقن منهم ورجع الشاك منهم إلى الإمام لكن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظن وإن حصل للإمام .