السيد الخوئي

35

كتاب الصلاة

السادس : شك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر فإنه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال حتى في عدد السجدتين ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظن للشاك فيرجع وإن كان باقيا على شكه على الأقوى ( 1 ) ،