السيد الخوئي

32

كتاب الصلاة

( مسألة 5 ) : إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا اقتصر على ذلك المورد ( 1 ) . ( مسألة 6 ) : لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصا أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك ( 2 ) وإن كان أحوط فيمن كثر شكه .