السيد الخوئي

17

كتاب الصلاة

( مسألة 1 ) : المرجع في كثرة الشك العرف ولا يبعد تحققه إذا شك في صلاة واحدة ثلاث مرات أو في كل من الصلوات الثلاث مرة واحدة ( 1 ) ،