السيد الخوئي

15

كتاب الصلاة

ولو كان كثرة شكه في فعل خاص يختص الحكم به ( 1 ) ، فلو شك اتفاقا في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك ، وكذا لو كان كثير الشك بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا الشك ويبني على الاثنتين ، وإذا اتفق أنه شك بين الاثنتين