السيد الخوئي
126
كتاب الصلاة
( المسألة الخامسة ) : - إذا شك في الركعة التي بيده أنها آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر ( 1 ) .
--> ( 1 ) وما عن بعض الأعاظم من أن هذا الاستصحاب لا يثبت به كون الركعة التي بيده ظهرا ليجب اتمامها بهذا العنوان غير واضح ، فإن البقاء على الظهر إلى الآن الذي هو مجرى الاستصحاب مساوق لكون الركعة التي بيده ظهرا ، وأحدهما عين الآخر لا أنه يلازمه ليكون مثبتا بالإضافة إليه ، هذا أولا . وثانيا مع التسليم لم تكن حاجة إلى اثبات اللازم ، بل نفس التعبد بالبقاء على الظهر وعدم الخروج عنها الثابت ببركة الاستصحاب كاف في الحكم بلزوم الاتمام بهذا العنوان ، فحال الركعة في المقام حال الشك في أصل الصلاة وهو في الوقت ، فكما أن مقتضى الاستصحاب لزوم الاتيان وإن لم يثبت به اتصاف المأتي به بعنوان الظهر به - مثلا - فكذا فيما نحن فيه بمناط واحد .