السيد الخوئي

121

كتاب الصلاة

( المسألة الرابعة ) : إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل اكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني كما أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة ( 1 )

--> ( 1 ) ج 6 من هذا الكتاب ص 229 .