السيد الخوئي

110

كتاب الصلاة

--> ( 1 ) وما في بعض الكلمات من التصدي للتصحيح بالتمسك بظاهر الحال كما ترى ضرورة عد الدليل على اعتباره في غير الموارد الخاصة ما لم يرجع إلى قاعدتي الفراغ أو التجاوز لعدم خروجه عن حدود الظن الذي لا يغني عن الحق ، ألا ترى أن من كان معتاد الاستبراء أو مواظبا على الصلاة أول الوقت ليس له البناء على الاتيان لدى الشك اعتمادا على ظاهر الحال .