السيد الخوئي

106

كتاب الصلاة

لكن بنى على عدم الاتيان فأتى به أو بعد التجاوز وبنى على الاتيان ومضى صح عمله إذا كان بانيا على أن يسأل بعد الفراغ عن حكمه والإعادة إذا خالف كما أن من كان عارفا بحكمه ونسي في الأثناء أو اتفق له شك أو سهو نادر الوقوع يجوز له أن يبني على أحد المحتملات في نظره بانيا على السؤال والإعادة مع المخالفة لفتوى مجتهده .