السيد الخوئي
104
كتاب الصلاة
وأما الظن المتعلق بالشروط وتحققها فلا يكون معتبرا ( 1 ) إلا في القبلة و ( 2 ) والوقت في الجملة ( 3 ) ، نعم لا يبعد اعتبار شهادة العدلين فيها وكذا في الأفعال والركعات وإن كانت الكلية لا تخلو عن اشكال ( 4 ) .
السيد الخوئي
104
كتاب الصلاة
وأما الظن المتعلق بالشروط وتحققها فلا يكون معتبرا ( 1 ) إلا في القبلة و ( 2 ) والوقت في الجملة ( 3 ) ، نعم لا يبعد اعتبار شهادة العدلين فيها وكذا في الأفعال والركعات وإن كانت الكلية لا تخلو عن اشكال ( 4 ) .