السيد الخوئي

10

كتاب الصلاة

أم لا يبني على أنه ركع ، وإن شك أنه ركع ركوعين أم واحدا ، بنى على عدم الزيادة ولو شك أنه صلى ركعة أو ركعتين ، بنى على الركعتين ، ولو شك في الصبح أنه صلى ركعتين أو ثلاثا ، بنى على أنه صلى ركعتين وهكذا ،