السيد الخوئي

37

كتاب الصلاة

الصلاة وإن كان هو الأحوط وقد مرت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة . ( مسألة 11 ) : إذا زاد ركعة ( 1 ) أو ركوعا أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الاحرام سهوا بطلت الصلاة نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة