السيد الخوئي
122
كتاب الصلاة
فترك الاتيان بها عمدا أو سهوا ثم تبين أن شكه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء . ( مسألة 8 ) : حكم كثير الشك في الاتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره فيجزي فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه وأما الوسواسي فالظاهر أنه يبني على الاتيان وإن كان في الوقت ( 1 )