السيد الخوئي
104
كتاب الصلاة
حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحل وإن لم يدخل في السجدة كما مر نظيره ، ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام فات محلها ، ولو ذكر قبل ذلك تداركهما ولو نسي الطمأنينة في التشهد فالحال كما مر من الأحوط الإعادة بقصد القربة والاحتياط والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا لاحتمال كون التشهد زيادة عمدية حينئذ خصوصا إذا تذكر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام .