السيد الخوئي

102

كتاب الصلاة

إعادته بقصد الاحتياط والقربة وكذا لو نسي وضع أحد المساجد حال السجود ، ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محله ، وأما لو تذكر قبله فلا يبعد وجوب العود إليه لعدم استلزامه إلا زيادة سجدة واحدة وليست بركن ، كما أنه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأولى وتذكر بعد الدخول في الثانية لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ، ولو نسي الطمأنينة