السيد الخوئي

43

كتاب الصلاة

إلا في صلاة الاستسقاء ( 1 ) . نعم لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض ، كصلاة العيدين ( 2 ) مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، والصلاة المعادة