السيد الخوئي

123

كتاب الصلاة

بشرط أن يصل إلى حد الركوع قبل رفع الإمام رأسه ، وإن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى ( 1 ) ، فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه ، بل وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس وأن