السيد الخوئي
116
كتاب الصلاة
( مسألة 23 ) : إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها ( 1 ) ، سهوا أو جهلا ، كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا ، فإن تذكر قبل الاتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت ( 2 ) ، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد ، وإلا بطلت .