السيد الخوئي
114
كتاب الصلاة
( مسألة 22 ) : لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة ( 1 ) ، بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنيوي ولكن كان قاصدا للقربة في أصل الصلاة صح ( 2 ) ، وكذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه ، أو الفرار من الوسوسة ، أو الشك ، أو من تعب تعلم القراءة أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية صحت صلاته ، مع كونه قاصدا للقربة فيها . نعم لا يترتب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة فيها .