السيد الخوئي

110

كتاب الصلاة

بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه - بعد نية الانفراد - قراءة ما بقي منها ( 1 ) ، وإن كان الأحوط استينافها خصوصا إذا كان في الأثناء . ( مسألة 18 ) : إذا أدرك الإمام راكعا يجوز له الائتمام والركوع معه ثم العدول إلى الانفراد اختيارا ، وإن كان الأحوط ترك العدول حينئذ خصوصا إذا كان ذلك من نيته أولا ( 2 ) .